الفيض الكاشاني
468
الوافي
الثالث عليه السّلام عن الرجل يسير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها كيف يصنع بالصلاة وقد نهي أن يصلي في البيداء فقال يصلي فيها ويجتنب قارعة الطريق » ( 1 ) . 6369 - 3 الكافي ، 3 / 389 / 9 / 1 محمد وغيره عن التهذيب ، 2 / 375 / 91 / 1 محمد بن أحمد عن الفقيه ، 1 / 244 / 735 النخعي عن أبي الحسن الأخير عليه السّلام قال : قلت له تحضر الصلاة والرجل بالبيداء فقال يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي » . 6370 - 4 الكافي ، 3 / 389 / 10 / 1 الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن التهذيب ، 2 / 375 / 92 / 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن ابن عمار التهذيب ، 5 / 425 / 121 / 1 موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان « قال : وقال « لا بأس أن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق ويكره أن يصلي في الجواد » .
--> ( 1 ) أريد بقارعة الطريق التي تقرعها الاقدام ، ففاعله هنا بمعنى مفعوله ، كذا في التذكرة « عهد » .